الشيخ الكليني
124
الكافي
جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه ( 1 ) . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الميسر هو القمار . 10 - الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام . ( باب ) * ( المكاسب الحرام ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا ( 2 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن ( 3 ) في أربع : الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن ( 4 ) في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ، ثم حج فلبى نودي : لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك . 4 - أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن . ( آت ) والاملاك بكسر الهمزة : التزويج والعقد . ( 2 ) الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة التي يحسب الانسان خلو النفس عنها ويظهر أثرها بعد حين . ( 3 ) لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيها بوجه . ( آت ) ( 4 ) أي لا يصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [ لا يجوز ] .